هل كان إقرار قانون الأحوال الجعفري في العراق انتصارا للشيعة؟ أم انتكاسة ويفتح الباب أمام ظلم النساء؟نطالب السيستاني بالتراجع عن هذه الفتوى المخالفة للقرآن والسنة ومذهب أهل البيت، وتعديل قانون الأحوال الجعفري الظالم للنساء المادة 213 من قانون الأحوال الجعفري حول إرث الزوجة، تخالف القرآن والسنة النبوية ومذهب أهل البيت، وتقوم على اجتهاد خاطئ للشيخ المفيد والطوسيوَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم 213- لا ترث الزوجة مما يتركه الزوج المتوفى من الاراضي لا عينا ولا قيمة، وترث من المنقولات، ومما ثبت في الأرض من الأبنية والأشجار والآلات وغيرها، وللوارث أن يدفع لها قيمة الأشياء الثابتة في الأرض، وهي ملزمة بقبول القيمةالسيستاني: المسائل المنتخبة(مسألة 1362): ..غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنّها ترث منها قيمة، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان وإنّما لها نصيب من ماليّتها، خلاف بين فقهاء الشيعة عبر التاريخ1- ترث ان كان لها ولد منه2- لا ترث ان لم يكن لها ولد3- ترث مطلقا حسب عموم القرآن الذي لا يمكن تخصيصه من أي أحد تخصيص (ارث الزوجة) بناء على أخبار آحاد تستثني الأرص والعقار من الإرث، مثلما ورد في (الكافي) وغيره، وجمعها الحر العاملي في (وسائل الشيعة) (من ص 206 – 214): [ 32836 ] 1 ـ ... عن زرارة ، عن أبي جعفر (ع) "أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والابواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ". الكليني، فروع الكافي ، ج 7 ص 127. [ 32837 ] 2 ـ ... وعن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله (ع ) : "ترث المرأة الطوب، والا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها . [ 32838 ] 3 ـ ...عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله (ع) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهن من الميراث ؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهن نصيبهن ( منه ) قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوما آخرين في عقارهم . وبناء على هذه الرواية المتفقة مع القرآن الكريم، ذهب فقهاء الامامية الأوائل في القرن الرابع الهجري، الى عدم تخصيص إرث الزوجة، مثل محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي (ت 380) الذي قال في كتابه (الأحمدي في الفقه المحمّدي): "ترث من كلّ شيءٍ". و"إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة، عقاراً أو أثاثاً، وصامتاً ورقيقاً، وغير ذلك". وبناء على ضعف أخبار التخصيص، لم يتعرض كلٍّ من الفقيهين عليّ بن بابويه الصدوق (ت 329)، والحسن بن علي ابن أبي عقيل العماني (ت369) لذكر هذه المسألة "مما يمكن الادّعاء أن هذين العلمين هما من الموافقين لابن الجنيد أيضاً". كما يقول الشيخ يوسف الصانعي (ت 2020). وقد استدل الشيخ يوسف الصانعي على عدم تخصيص آية الإرث بوضوحها، وظهورها في العموم، والعموم الناشئ من اطلاق الآية، وذهاب العلماء من غير الإمامية جميعاً إلى الاستدلال بهذه الآية على القول بـ "إرث الزوجة من جميع تركة الزوج"، واعتبار ذلك من ضروريات فقههم. وقال: "إن إطلاقَ صلة الموصول في قوله تعالى: ﴿مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾، وعدم تقييده بأمثال الأرض والعقار وأرض الدار وغير ذلك، دليلٌ على عمومية إرث الزوجة من جميع أعيان الزوج؛ لأن هذه الآية في مقام بيان إرث الزوجة، ومقدار إرثها ـ أسوة بسائر الورثة ـ. ولكن الجيل الثاني من الفقهاء الاثني عشرية، كالشيخ المفيد ( ت 413) والمرتضى (ت 436) والطوسي (ت 460) اخذوا بروايات التخصيص الضعيفة، واشتهر القول بذلك عند من جاء بعدهم من الفقهاء عبر التاريخ الى اليوم، ما عدا قلة قليلة.