"هناك رواية تذكر أن أول مَن جعل للبنات نصيباً من الإرث في الجاهليين هو ‘ذو المجاسد’ عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر، ورث ماله في الجاهلية، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، فوافق حكمه حكم الإسلام""إذا مات الرجل وكانت له زوجة، جاء ابنه من غير هذه الزوجة، أو بعض أقاربه فصار له الحق بهذه الزوجة، يرثها كما يرث أموال الميت، فإنْ شاء تزوجها... وإنْ شاء زوّجها من إنسان آخر... وإنْ شاء ساومها على حريتها مقابل أن تترك له ما ورثته"